القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٢٨٣
- عند الفقهاء قسمان:
فرض عين: وهو ما وجب على كل مكلف، ولا يسقط عنه بفعل غيره.
وفرض كفاية: وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن سائر المكلفين. (البعلي).
- عند الحنفية نوعان:
قطعي: وهو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، والدلالة، كنصوص القرآن المفسرة، أو المحكمة، والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي.
وظني: وهو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، ظني.
الدلالة. وحين يقوى الدليل الظني عند المجتهد حتى يصير قريبا عنده من القطعي، فما ثبت به يسمى فرضا عمليا، لأنه يعامل معاملة الفرض، ويلزم على تركه.
ما يلزم ترك الفرض من جهة الفساد، إلا أنه لا يكفر جاحده. وهذا يسمى واجبا نظرا لظنية دليله.
- في الميراث شرعا: هو نصيب مقدر شرعا للوارث.
(الأنصاري).
الفرضة: المدخل.
(ج) فرض، وفراض.
- النهر: ثلمته التي يستقى منها.
الفرضي: الذي يعرف الفرائض.
الفريضة: الحصة المفروضة.
(ج) فرائض.
-: ما أوجبه الله تعالى على عباده من حدوده التي بينها بما أمر به، وما نهى عنه.
-: ما فرض في السائمة من الصدقة.
-: قسمة الصدقات، والغنائم، والميراث...
-: المهر: وفي الكتاب المجيد: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم لهن إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصر) (البقرة: 237) أي: سميتهم لهن مهرا، وأوجبتم على أنفسكم ذلك.
الفرائض: (ج) فريضة.
- اصطلاحا: علم يعرف به الورثة، وما يستحقون من الميراث، وموانعه، والساقط، والمسقط، والحاجب. والمحجوب، وقدر المحجوب، وكيفية قسمته بينهم.
وموضعه الميراث. (الحسين الصنعاني) فرع الشئ - فراعة: طال، وعلا. فهو فارع.
- الشئ فرعا. وفروعا: علاه.
- البكر: افتضها.
- بين المتخاصمين: فصل بينهم.
افترع البكر: أزال بكارتها.
- الامر: ابتدأه.
تفرعت الأغصان: كثرت.
- المسائل: تشعبت من الأصل، وخرجت.
- القوم: ركبهم بالشتم.
- الشئ: علاه.
فرع في الجبل: صعد فيه.
- منه: انحدر. (ضد) - من هذا الأصل مسائل: جعلها فروعه.
الفرع من كل شئ: أعلاه، وهو ما يتفرع من أصله.
(ج) فروع.
- المرأة: شعرها.
الفرعة: رأس الجبل، وأعلاه.
-: أعلى الطريق.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست