القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٢٨٢
- الحج عن العمرة: فعل كل واحد على حدة.
تفرد بالشئ: انفرد به.
فرد الرجل: تفقه.
- اعتزل الناس، وخلا للعبادة.
- برأيه: استبد.
الافراد: مصدر.
- عند جميع الفقهاء: هو الاهلال بالحج وحده في أشهره. (ابن حجر).
الفرسخ: الفرجة.
قال الفراء: فارسي معرب.
وقال ابن دريد: هو عربي.
(ج) فراسخ.
-: الشئ الدائم الكثير، الذي لا ينقطع.
يقال: فراسخ الليل، والنهار: ساعاتهما، وأوقاتهما.
-: مقياس من مقابيس الطول يقدر بثلاثة أميال، أو اثني عشر ألف ذراع. (نحو ثمانية كيلو مترات).
فرص الثوب، ونحوه - فرصا: شقه طولا.
-: خرقه.
- الفرضة: اغتنمها، وفاز بها.
الفرصة: القطعة من كل شئ.
(ج) فراص.
-: خرقة، أو قطنة تتمسح بها المرأة من الحيض.
وفي الحديث الشريف: " خذي فرصة ممسكة.
فتطهري بها ".
أي: قطعة من الصوف، أو القطن، أو نحوهما مطيبة بالمسك.
الفريصة: لحمة بين الجنب والكتف، لا تزال ترعد.
من الدابة.
(ج) فريص، وفرائص.
فرض الشئ - فروضا: اتسع.
فرض الشئ، وفيه - فرضا: حز فيه حزا.
- الامر: أوجبه، وفي القرآن الكريم: (سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيا بينات لعلكم تذكرون) (النور: 1) - له: خصه به.
يقال: فرض له الامر في العطاء: قدر له نصيبا.
- القاضي فريضة: قدرها، وأوجبها.
افترض الشئ: فرضه.
أفرض المال: وجبت فيه الفريضة، لبلوغه نصاب الزكاة.
- فلانا: أعطاه فريضة.
- لفلان: جعل له فريضة.
الفارض: الفرضي.
الفرض: الحز في العود، وغيره.
(ج) فروض.
-: القراءة.
-: التوقيت.
-: ما أوجبه الله عز وجل على عباده.
-: ما يفرضه الانسان على نفسه.
-: العطية المرسومة.
- في عرف الشرع: الوجوب. (ابن دقيق العيد).
- في الشرع: ما ثبت بدليل مقطوع، كالكتاب، والسنة، والاجماع، (الجرجاني).
- عند المالكية: ما تتوقف صحة العبادة عليه.
- عند الحنفية: ما ثبت بدليل قطعي، لا شبهة فيه، ويكفر جاحده، ويعذب تاركه - عند الشافعية: ما لابد منه، أثم بتركه أم لا، عبادة كان أم لا.
- عند الظاهرية: هو الذي من تركه أكن عاصيا لله عز وجل.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست