القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ١٩٢
-: اسم فاعل.
(ج) شرب.
الشراب: ما شرب من أي نوع، وعلى أي حال كان.
(ج) أشربة.
- اصطلاحا: ما يسكر. (الحصكفي) الشرب: مصدر.
الشرب: الماء يشرب.
-: النصيب منه. وفي القرآن الكريم: (قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) (الشعراء:
155) -: وقت الشرب.
-: مورد الماء.
(ج) أشراب.
- شرعا: نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراعة، والدواب. (الحصكفي) - في المجلة (م 1262): هو نوبة الانتفاع بسقي.
الحيوان والزرع.
حق الشرب في المجلة (م 143):
هو نصيب معين معلوم من النهر.
الشرب الخاص: هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالاشخاص المعدودة، وأما أخذ الماء من الأنهر التي ينتفع بها العاملة فليس من قبيل الشرب الخاص.
المشرب: الموضع الذي يشرب منه.
-: المشروب نفسه.
- الرجل: ميله، وهواه.
يقال: هم قوم اختلفت مشاربهم.
شرب الجلد، ونحوه - شرطا: شقه شقا يسيرا.
- له أمرا: التزمه.
- عليه أمرا: ألزمه إياه.
شرط فلان - شرطا: وقع في أمر عظيم.
اشترط عليه كذا: شرط.
أشرط الشئ: جعل له علامه.
- نفسه، وماله في كذا: هيأه لهذه التبعة.
- الرسول إلى فلان: قدمه، وأعجله.
- فلانا لعمل كذا: يسره. وجعله يليه.
تشارطا على كذا: شرط كل منهما على صاحبه.
شارطه على كذا: شرط عليه.
الشرط: العلامة.
(ج) أشراط.
وفي القرآن المجيد (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم) (محمد: 18) -: رذال المال.
الشرط: ما يوضع ليلتزم في بيع، أو نحوه.
(ج) شروط.
- اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوه وجود ولا عدم. وهو خارج عن ماهية الشئ. (ابن عابدين).
- عند الأصوليين: ما يتوقف عليه الوجود، وليس بمؤثر في الحكم. ولا مفض إليه. (ابن عابدين) ويسمى الموقوف بالمشروط، والموقوف عليه بالشرط، كالوضوء للصلاة: فإن الوضوء شرط موقوف عليه للصلاة، وليس بداخل فيها، ولا يؤثر فيها.
خيار الشرط:
(انظر خ ي ر)
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست