القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ١٢٦
- عند الحنفية: هو أن يقع البيع على واحد لا بعينه.
و: هو أن يشتري أحد الشيئين، أو الثلاثة على أن يعين أيا شاء.
- في المجلة (م 316): لو بين البائع أثمان شيئين، أو أشياء من القيميات كلا على حدة، على أن المشتري يأخذ أيا شاء بالثمن الذي بينه له، أو البائع يعطى أيا أراد كذلك صح البيع. وهذا يقال له: خيار التعيين.
خيار الرؤية عند الحنفية: هو أن يشتري ما لم يره، ويرده بخياره.
- عند الجعفرية: هو أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في الصندوق مثلا، فيذكر جنسه، وصفته.
- في المجلة (م 320): من اشترى شيئا، ولم يره. كان له الخيار إلى أن يراه، فإذا رآه إن شاء قبله، وإن شاء فسخ البيع، ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية.
(م 323): المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرفه به المقصود الأصلي من المبيع. (وساقت المجلة أمثلة لذلك).
خيار الشرط في اصطلاح الفقهاء: ما يثبت لاحد المتعاقدين من الاختيار بين الامضاء والفسخ. (ابن عابدين) - عند الحنفية: هو أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام، أو أقل - عند الأباضية: هو أن يشترط أحد المتعاقدين أن له الخيار إلى وقت كذا.
- في المجلة (م 300): يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع، أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع، والمشتري، أو لأحدهما دون الآخر.
خيار الشهوة عند الشافعية: هو مالا يتعلق بفوات شئ، كخيار الشرط، وخيار المجلس.
خيار العيب عند المالكية: هو ما كان موجبه نقصا في في المبيع من عيب، أو استحقاق، ويسمى الحكمي.
ويقال له: خيار النقيصة.
- عند الحنفية: هو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب.
- في المجلة (م 337): ما بيع بيعا مطلقا إذا ظهر به عيب قديم يكون المشتري مخيرا: إن شاء رده، وإن شاء قبله بثمنه المسمى، وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما نقصه العيب. وهذا يقال له خيار العيب.
خيار القبول عند الحنفية: هو أن يقبل في مجلس العقد بعد إيجاب الموجب. ويسمى أيضا خيار المجلس.
خيار المجلس عند الحنفية: هو خيار القبول.
- عند الجعفرية: أن يكون لكل واحد من المتعاقدين الخيار، وفسخ العقد ما لم يتفرقا بالأبدان.
خيار النقد عند الحنفية: هو أن ينقد المشتري الثمن على أن البائع إن رد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما.
- في المجلة (م 313): إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا، وإن لم يؤده فلا بيع بينهما، صح البيع. وهذا يقال له: خيار النقد.
خيار النقص عند الشافعية: هو ما يتعلق بفوات شئ مظنون الحصول، كخيار الرد بالعيب.
خيار النقيصة عند المالكية: هو خيار العيب.
خيار الوصف في المجلة (م 310): إذا باع مالا بوصف مرغوب، فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف، كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى.
ويسمى هذا الخيار: خيار الوصف.
مثلا: لو باع بقرة على أنها حلوب، فظهرت غير حلوب، يكون المشتري مخيرا، وكذا لو باع فصا ليلا على أنه ياقوت أحمر، فظهر أصفر، يخير المشتري.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست