القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ١٢٣
-: العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك، وفي الحديث الشريف: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. والخمار " أي: العمامة.
الخمر: ما وارى الشئ من شجر. أو بناء، أو جبل، أو نحوه.
الخمر: ما أسكر من عصير العنب.
سميت بذلك لأنها تغطي العقل.
قال ابن سيده: إن الخمر حقيقة إنما هي للعنب، وغيرها من المسكرات يسمى خمرا مجازا.
وهي مؤنثة، وقد تذكر، والتأنيث أفصح. (ج) خمور.
-: كل مسكر.
-: العنب. وفي القرآن المجيد: (ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين) (يوسف: 36) وأهل عمان يسمون العنب خمرا.
- في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ".
- في قول الصحابة: كل مسكر، سواء كانت من العنب، أم من غيره. (ابن حجر) وهو قول أهل المدينة. وأهل الحجاز. وأهل الحديث كلهم (ابن عبد البر).
- عند المالكية: مثل قول الصحابة. وهو مروي عن مالك.
و: هو ما اتخذ من عصير العنب، ودخلته الشدة المطربة.
- عند الحنفية: هي النيئ من ماء العنب إذا غلى.
واشتد، وقذف بالزبد، أي: رماه وأزاله، فانكشف عنه وسكن.
فإن لم يقذف بالزبد فليس بخمر عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ومحمد بن الحسن.
وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا.
قال القرطبي: وهو قول مخالف للغة العرب، وللسنة الصحيحة، وللصحابة.
- عند الشافعية: مثل قول الصحابة: وهو منقول عن الشافعي.
و: الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب، مجاز في غيره.
- عند الحنابلة والظاهرية: مثل قول الصحابة.
- عند الجعفرية: عصير العنب الذي اشتد وأسكر.
و: عصير العنب، والتمر، إذا غلى واشتد.
و: المسكر من الشراب.
الخمرة: الخمر.
وهي لغة قليلة.
الخمرة: ما خالط الانسان من سكر الخمر.
-: السجادة التي يسجد عليها المصلي.
-: مصلى صغير يعمل من سعف النخل، فإن كانت كبيرة سميت حصيرا.
الخمير: ما يجعل في العجين.
الخميرة: الخمير.
خنث فلانا - خنثا: هزئ به.
ويقال: خنث له بأنفه.
خنث الرجل - خنثا: فعل فعل المخنث، فلان، واسترخى، وتثنى، وتكسر.
فهو مخنث.
انخنث: انثنى، واسترخى.
تخنث الرجل: خنث.
- الشئ: تثنى.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست