القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ١٠٥
- عند المالكية: هي وضع اليد على الشئ، والاستيلاء عليه.
- عند الأباضية: الاشتمال على الشئ بالملك، والمكون باليد.
و: ادعاء تملك شئ بالتصرف فيه مدة بلا معارضة.
حاض الماء - حوضا: جمعه، وحاطه.
الحوض: مجتمع الماء.
(ج) أحواض، وحياض، وحيضان.
-: القطعة المحدودة من الأرض، أو الزرع.
- النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي خصه الله تعالى به في الآخرة.
وفي وصفه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن. وريحه أطيب من المسك. وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه، فلا يظمأ أبدا ".
والكيزان جمع، مفرده كوز: وهو إناء بعروة يشرب به الماء.
حال الشئ - حولا: مضى عليه حول.
- الحول: تم.
- الشئ: تغير.
يقال: حال اللون، وحال العهد.
- الشئ بين الشيئين حولا. وحيلوله: حجز بينهما.
وفي القرآن الكريم: (وحال بينهما الموج فكان من المغرقين) (هو: 43).
وأما الآية الكريمة: (واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون) (الأنفال: 24). ففيها إشارة إلى ما قيل في وصفه سبحانه وتعالى: مقلب القلوب: وهو أن يلقي في قلب الانسان ما يصرفه عن مراده، لحكمة تقتضي ذلك.
أحال: مضى عليه حول كامل.
- الدار: تغيرت، وأتى عليها أحوال: سنون.
- الغريم: دفعه عنه إلى غريم آخر.
- الشئ: نقله.
- عليه الحول: حال.
- عليه الامر: جعله مقصورا عليه مطلوبا به.
احتال: طلب الحيلة.
-: قبل.
استحال الشئ: تغير عن طبعه، ووصفه.
- الأرض: اعوجت، وخرجت عن الاستواء.
- الكلام: صار محالا.
حول الشئ: غيره.
- نقله من مكان إلى آخر.
- فلان الشئ إلى غيره: أحاله.
الحائل: المتغير.
-: الأنثى من ولد الناقة ساعة تولد.
-: كل أنثى لا تحبل.
يقال: امرأة حائل، وناقة حائل. (ج) حول.
وحول، وحيال.
الحوالة، اسم من أحال الغريم: إذا دفعه عنه إلى غريم آخر.
-: الشهادة.
-: الكفالة.
-: صك يحول به المال من جهة إلى جهة أخرى.
- شرعا: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة.
وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى. (الأنصاري).
- عند المالكية: نقل الدين من ذمة إلى أخرى، بسبب وجود مثله في الأخرى، تبرأ به الأولى.
- عند الحنابلة: تحويل الحق من ذمة إلى ذمة.
- عند الجعفرية: تحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله.
- عند الأباضية: نقل دين من ذمة إلى أخرى تبرأ به الأولى.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست