الإعادة، لئلا تقضي إلى إيجاب حجتين، وهذا مذهب أحمد.
وقال الجمهور: لا يجزئه، لأنه تبين أنه لم يكن ميئوسا منه، وأن العبرة بالانتهاء.
ورجح ابن حزم الرأي الأول، فقال: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عمن لا يستطيع الحج، راكبا، ولا ماشيا، وأخبر أن دين الله يقضى عنه، فقد تأدى الدين بلا شك وأجزأ عنه.
وبلا شك إن ما سقط وتأدى فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص.
ولا نص ههنا أصلا بعودته.
ولو كان ذلك عائدا لبين عليه الصلاة والسلام ذلك. إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب.
فإذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته عنه.
شرط الحج عن الغير يشترط فيمن يحج عن غيره، أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه.
لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟
قال: لا. قال: " فحج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة " رواه أبو داود، وابن ماجة.
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه.
قال ابن تيمية: إن أحمد حكم - في رواية ابنه صالح عنه - أنه مرفوع على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه مخالف.
وهذا قول أكثر أهل العلم: أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقا، مستطيعا كان أولا، لان ترك الاستفصال، والتفريق في حكاية الأحوال، دال على العموم.