وقال مالك، وابن المنذر: لا يجزئهما، لان الاحرام العقد تطوعا، فلا ينقلب فرضا.
حج المرأة يجب على المرأة الحج، كما يجب على الرجل، سواء بسواء، إذا استوفت شرائط الوجوب التي تقدم ذكرها، ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم (1).
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل، فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة وكذا وكذا فقال: " انطلق فحج (2) مع امرأتك " رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم.
وعن يحيى بن عباد قال: كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم النخعي:
إني لم أحج حجة الاسلام، وأنا موسرة، ليس لي ذو محرم، فكتب إليها:
" إنك ممن لم يجعل الله له سبيلا ".
وإلى اشتراط هذا الشرط، وجعله من جملة الاستطاعة، ذهب أبو حنيفة وأصحابه، والنخعي، والحسن، والثوري، وأحمد، وإسحق.
قال الحافظ: والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات، وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة، وفي قول - نقله الكرابيسي وصححه في المهذب - تسافر وحدها، إذا كان الطريق آمنا.
وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة.