لقوله صلى الله عليه وسلم: " فالله أحق بالوفاء ".
وقال مالك: إنما يحج عنه إذا أوصى.
أما إذا لم يوص فلا يحج عنه، لان الحج عبادة غلب فيه جانب البدنية، فلا يقبل النيابة.
وإذا أوصى حج من الثلث.
لحج عن الغير من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه، بمرض أو شيخوخة، لزمه إحجاج غيره عنه، لأنه أيس من الحج بنفسه لعجزه، فصار كالميت فينوب عنه غيره.
ولحديث الفضل بن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: " نعم " وذلك في حجة الوداع:
رواه الجماعة، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الترمذي أيضا: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون أن يحج عن الميت.
وبه يقول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحق.
وقال مالك: إذا أوصى أن يحج عنه، حج عنه.
وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا وبحال لا يقدر أن يحج، وهو قول ابن المبارك والشافعي. (1) وفي الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة، والرجل يجوز له أن يحج عن الرجل والمرأة، ولم يأت نص يخالف ذلك.
إذا عوفي المعضوب (2) إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه فإنه يسقط الفرض عنه ولا تلزمه