حج الصبي والعبد لا يجب عليهما الحج، لكنهما إذا حجا صح منهما، ولا يجزئهما عن حجة الاسلام:
قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث (1) فعليه أن يحج حجة أخرى. أيما عبد حج ثم أعتق، فعليه أن يحج حجة أخرى " رواه الطبراني بسند صحيح.
وقال السائب بن يزيد: حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنا ابن سبع سنين. رواه أحمد والبخاري، والترمذي، وقال:
قد أجمع أهل العلم: على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا. فقالت: ألهذا حج؟ قال: " نعم (2) ولك أجرا (3) ".
وعن جابر رضي الله عنه: قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم. رواه أحمد، وابن ماجة.
ثم إن كان الصبي مميزا أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج، وإلا أحرم عنه وليه (4) ولبى عنه وطاف به وسعى، ووقف بعرفة، ورمى عنه.
ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة، أو فيها: أجزأ عن حجة الاسلام، كذلك العبد إذا أعتق.