فحلت له المسألة حتى يصيبها تم يمسك، ورجل أصابته جائحة (1) اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش " أو قال: سدادا (2) من عيش، ورجل أصابته فاقة (3) حتى قول ثلاثة من ذوي الحجا (4) من قومه:
لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش " أو قال سدادا من عيش، " فما سواهن من المسألة - يا قبيصة - فسحت، يأكلها صاحبها سحتا (5) ". رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة؟:
القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة مثل الغني.
1 - فعن عبيد الله بن عدي الخيار، قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين (6) فقال: " إن شئتما أعطيتكما، ولاحظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب (7) ". رواه أبو داود، والنسائي.
قال الخطابي: هذا الحديث أصل، في أن من لم يعلم له مال فأمره محمول على العدم. وفيه دليل على: أنه لم يعتبر في أمر الزكاة ظاهر القوة والجلد، دون أن يضم إليه الكسب، فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه، ويكون مع ذلك أخرق اليد لا يعتمل، فمن كان هذا سبيله لم يمنع من الصدقة، بدلالة الحديث.
2 - وعن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي (8) ". رواه أبو داود والترمذي، وصححه.