وهذا مذهب الشافعي، وإسحق، وأبي عبيد، وأحمد.
وقال الأحناف: يجوز للقوي أن يأخذ الصدقة إذا لم يملك مائتي (1) درهم فصاعدا.
قال النووي: سئل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن، هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ قال: نعم.
وهذا صحيح جار على أن المعتبر حرفة تليق به.
المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته:
ومن ملك نصابا، من أي نوع من أنواع المال - وهو لا يقوم بكفايته، لكثرة عياله، أو لغلاء السعر - فهو غني، من حيث إنه يملك نصابا، فتجب الزكاة في ماله، وفقير من حيث إن ما يملكه لا يقوم بكفايته فيعطى من الزكاة كالفقير.
قال النووي: ومن كان له عقار، ينقص دخله عن كفايته، فهو فقير، يعطي من الزكاة تمام كفايته، ولا يكلف بيعه.
وفي المغني قال الميمون: ذاكرت أبا عبد الله - أحمد بن حنبل - فقلت:
قد يكون للرجل الإبل والغنم، تجب فيها الزكاة وهو فقير، وتكون له أربعون شاة، وتكون له الضيعة لا تكفيه، فيعطى الصدقة؟ قال: نعم، وذلك، لأنه لا يملك ما يغنيه، ولا يقدر على كسب ما يكفيه، فجاز له الاخذ من الزكاة، كما لو كان ما يملك، لا تجب فيه الزكاة.
(3) العاملون على الزكاة:
وهم الذين يوليهم الامام أو نائبه، العمل على جمعها، من الأغنياء، وهم الجباة، ويدخل فيهم الحفطة لها، والرعاة للانعام منها، والكتبة لديوانها.
ويجب أن يكونوا من المسلمين، وأن لا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة، من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم: بنو عبد المطلب.