ثلاثا، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه) (1).
وليس في هذا الحديث دلالة على عدم أخذ الزكاة من الأرض الخراجية، فقد أوله العلماء على معنى أنهم سيسلمون، وتسقط الجزية عنهم. أو أنه إشارة إلى الفتن التي تقع آخر الزمان، المؤدية إلى منع الحقوق الواجبة عليهم، من زكاة، وجزية، وغيرهما.
قال النووي - عقب التأويلين -: لو كان معنى الحديث ما زعموه، للزم أن لا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة، وهذا لا يقول به أحد.
3 - وروى: (أن دهقان بهر الملك، لما أسلم، قال عمر بن الخطاب:
سلموا إليه الأرض، وخذوا منه الخراج. وهذا صريح في الامر بأخذ الخراج، دون الامر بأخذ العشر).
وهذه القصة يقصد بها أن الخراج لا يسقي بإسلامه، ولا يلزم من ذلك سقوط العشر، وإنما ذكر الخراج، لأنه ربما يتوهم سقوطه بالاسلام كالجزية، وأما العشر، فمعلوم أنه واجب على الحر المسلم فلم يحتج إلى ذكره.
كما أنه لم يذكر أخذ زكاة الماشية منه. وكذلك زكاة النقدين، وغيرها، أو لان الدهقان لم يكن له ما يجب فيه العشر.
4 - (وأن عمل الولاة والأئمة على عدم الجمع بين العشر والخراج).
وهذا ممنوع بما نقله ابن المنذر من أن عمر بن عبد العزيز جمع بينهما.
5 - (وأن الخراج يباين العشر: فإن الخراج وجب عقوبة بينما العشر وجب عبادة، ولا يمكن اجتماعهما في شخص واحد فيجبا عليه معا.
وهذا صحيح في حالة الابتداء، ممنوع في حالة البقاء وليس كل صور الخراج أساسها العنوة والقهر، بل يكون في بعض صورة مع عدم العنوة، كما في الأرض القريبة من أرض الخراج، أو التي أحياها وسقاها بماء الأنهار الصغار.
6 - (أن سبب كل من الخراج والعشر واحد، وهو الأرض النامية،