4 - مذهب مالك: أنه يشترط فيما يخرج من الأرض أن يكون مما يبقي وييبس ويستنيته بنو آدم، سواء أكان مقاتا كالقمح والشعير، أو غير مقتات، كالقرطم والسمسم، ولا زكاة عنده في الخضروات والفواكه، كالتين، والرمان والتفاح.
5 - وذهب الشافعي: إلى وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض. بشرط أن يكون مما يقتات ويدخر، ويستنبته الآدميون، كالقمح والشعير.
قال النووي: مذهبنا: أنه زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار. ولا في شئ من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر، ولا زكاة في الخضروات.
وذهب أحمد: إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجه الله من الأرض، من الحبوب، والثمار، مما ييبس، ويبقى، ويكال ويستنبته الآدميون في أراضيهم (1) سواء أكان قوتا: كالحنطة، أو من القطنيات (2)، أو من الاباريز، كالكسبرة: والكراويا، أو من البذور: كبذر الكتان، والقثاء، والخيار، أو حب البقول: كالقرطم والسمسم.
وتجب عنده أيضا، فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة كالتمر، والزبيب، والمشمش، والتين واللوز والبندق والفستق.
ولا زكاة عنده في سائر الفواكه كالخوخ، والكمثرى والتفاح، والمشمش والتين، اللذين لا يجففان ولا في الخضروات كالقثاء، والخيار، والبطيخ، والباذنجان واللفت والجزر.
زكاة الزيتون:
قال النووي: وأما الزيتون، فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه: وبه قال الحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وأبو عبيد.
وقال الزهري والأوزاعي، والليث، ومالك، والثوري، وأبو حنيفة