(فصل) وكذلك الزرع الأخضر في الأرض لا يجوز بيعه الا بشرط القطع كما ذكرنا في الثمرة على الأصول لما روى مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري. قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا يعدل عن القول به وهو قول مالك وأهل المدينة وأهل
(١٩٨)