جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤١٨
بقاى آن قدر وقت خطا بوده است، در اين دو صورت به قدر عمل از اجرت (المسمى فى العقد) مستحق مىشود و در باقى نيز باطل است.
و هر گاه مقصود اصل تعيين عمل باشد، اما تعيين زمان به جهت تعجيل باشد و از باب شرط ضمن عقد باشد، پس مقتضاى آن تسلط بر فسخ است به جهت مستأجر هر گاه شرط به عمل نيايد. و در آنچه كرده است از عمل مستحق اجرت المثل است. مگر اين كه شرط شده باشد عدم استحقاق اجرت هر گاه به شرط عمل نكرده باشد. و اينها در صورتى است كه عمل تطبيق به مدت نكرده باشد. مثل اين كه بگويد (اين كار را در ظرف اين مدت بكن).
و آن مدت يقينا اضابه بر گنجايش آن عمل وسعت دارد. و اما اگر شرط تطبيق كرده باشد به اين كه بگويد كه (بايد ابتداى عمل در ابتداى مدت باشد و به انتهاى مدت، عمل تمام شود).
پس اصل آن اجاره باطل است. و هر گاه چنين كارى كرده باشد مستحق اجرت المثل خواهد بود چنان كه حكم اجاره فاسده است.
والذى يحضرنى من كلمات الاصحاب يوافق ما اخترته من التفصيل، ولكن اجد مخالفتى (1) لما ذكرته (2) فى هذا المقام. قال الشهيد الثانى فى شرح اللمعة - بعد ان ابطل اشتراط تطبيق العمل على المدة - (ولو قصد مجرد وقوع الفعل فى ذلك الزمان صح مع امكان وقوعه فيه. ثم اوقع فيه، ملك الاجرة، لحصول الغرض. وان خرجت المدة قبله فان كان قبل الشروع فيه، بطلت. وان خرجت فى اثنائه، استحق المسمى لما فعل، وفى بطلانها فى الباقى او تخيير المستاجر بين الفسخ فى الباقى او الاجازة (فيكمل خارجه ويستحق المسمى) وجهان.
وقيل يستحق مع الفسخ اجرة مثل ما عمل، لا المسمى. والاوسط اجود) انتهى.
ولعل هذا القول الاخير هو الذى نقله فى المسالك قال فيه (واختار فى المختلف الصحة. محتجا بان الغرض انما يتعلق فى ذلك غالبا بفراغ العمل، ولا ثمرة مهمة فى تطبيقه

1: وفى النسخة: ولن اجد موافقا لما ذكرته.
2: اى: ولكن اجد فى نفسى مخالفة لما ذكرت.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست