زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
وذلك يدل على أن مطلق الزوجية لا توجب توارثا..
إن قلت: إن هؤلاء قد منعن عن الميراث لدليل خاص.
قلنا: في المتعة أيضا قد نفي الإرث بدليل خاص.
ثامنا: قول بعضهم أين الدليل من الكتاب والسنة على أن امرأة المتعة زوجة، وأنها ترث (1) يجاب عنه: بأن نفس تشريع المتعة في زمن رسول الله (ص) يثبت أنها زوجة وإلا كان (ص) قد شرع السفاح والزنا.
كما أننا نسأل: هل كانت امرأة المتعة ترث في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم لا؟. فإن كانت ترث أو لا ترث فليقبل هذا البعض بهذا الزواج

(١) تحريم المتعة ص ١٣٧.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»