مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٤١
باستحباب غسلها من باب المسامحة لما حكى عن الغنية من الاجماع عليه بقي بعض الأغسال للأفعال منها غسل قتل الوزغ وهو حيوان ملعون قد ورد ذمه في الاخبار والترغيب على قتله وقال في الجواهر وغيره الظاهر أن سام أبرص والورك بعض افراده وعن حيوة الحيوان ان سام أبرص بتشديد الميم قال أهل اللغة هو كبار الوزغ انتهى ويدل على استحباب الغسل له رواية عبد الله بن طلحة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الوزغ فقال هو رجس وهو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل وعن الهداية انه روى والعلة في ذلك أنه يخرج من الذنوب فيغتسل منها ومنها الغسل لمن أراد تغسيل الميت وكذا تكفينه نسبه بعض إلى الرواية ولعل المراد بها رواية محمد بن مسلم الغسل في سبعة عشر موطنا إلى أن قال وإذا غسلت ميتا أو كفنه أو مسسته بعد ما يبرد وفى دلالتها عليه منع ظاهر ومنها غسل من مات جنبا ذكره بعض للامر به في بعض الأخبار لكن عن المصنف في المعتبر دعوى الاجماع على عدم استحبابه ومنها الغسل لاخذ التربة على مشرفها الف سلام وتحية فعن مصباح السيد ره روى في اخذ التربة انك إذا أردت اخذها فقم في اخر الليل واغتسل والبس أطهر ثيابك وتطيب بسعد وادخل وقف عند الرأس وصل أربع ركعات وعن البحار عن المزار الكبير عن جابر الجعفي عن الباقر (ع) إذا أردت ان تأخذ من التربة فتعمد لها اخر الليل واغتسل لها بماء القراح وتطيب بسعد الرواية ومنها الغسل عند إرادة السفر حكى عن ابن طاووس في أمان الاخطار انه روى أن الانسان يستحب له إذا أراد السفر ان يغتسل ويقول عند غسله بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة الا بالله الدعاء وعن التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق (ع) إذا أردت الخروج إلى أبي عبد الله (ع) فصم قبل ان تخرج ثلاثة أيام يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصل صلاة الليل ثم قم فانظر في نواحي السماء فاغتسل تلك الليلة قبل المغرب ثم تنام على طهر ثم إذا أردت المشي إليه فاغتسل ولا تطيب ولا تدهن ولا تكتحل حتى يأتي القبر ومنها الغسل لمن أراد رؤية أحد الأئمة في المنام فعن المفيد في كتاب الاختصاص عن أبي المعزا عن الكاظم (ع) من كانت له إلى الله حاجة وأراد ان يرانا ويعرف موضعه فليغتسل ثلاث ليال يناجى بنا فإنه يرانا ويغفر له بنا ومنها الغسل لعمل الاستفتاح لما عن الشيخ والصدوق وابن طاووس بطرق متعددة عن الصادق (ع) أنه قال في حديث طويل فإذا كان اليوم الخامس عشر فاغتسل عند الزوال وعن رواية أخرى قريبا من الزوال ومنها الغسل عند الإفاقة من الجنون ذكره بعض وربما علل بما قيل من أن من زال عقله انزل فليغتسل احتياطا وفيه مالا يخفى خصوصا مع أن الاستحباب فيه حكى عن الحنابلة فالأولى تركه ومنها غسل واجدي المنى في الثوب المشترك للاحتياط ومنها استحباب إعادة الغسل لأولي الاعذار بعد زوال العذر عند من لم يوجبها احتياطا خروجا من شبهة الخلاف ومنها غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسة كما عن المفيد في الاشراف ولعل المراد به الغسل بالفتح فاشتبهوا في نقله ثم إن ما ذكر من غسل الافعال منها ما كان الفعل غاية له ومنها ما كان سببا له ويختلفان من هذه الجهة من حيث التقدم والتأخر ومن الأغسال المسنونة المشهورة خمسة للمكان وهى غسل دخول الحرم لقوله (ع) في موثقة سماعة وغسل دخول الحرم يستحب ان لا تدخله الا بغسل وصحيحة عبد الله بن سنان الغسل في سبعة عشر موطنا إلى أن قال ودخول الكعبة و دخول المدينة ودخول الحرم وغسل دخول المسجد الحرام لما عن الغنية والخلاف من دعوى الاجماع عليه وعن الجعفي وجوبه وهو مع شذوذه مما لا شاهد له وغسل دخول الكعبة لقوله (ع) في موثقة سماعة وغسل دخول البيت واجب والمراد به تأكد الاستحباب وقول أحدهما (ع) في صحيحة ابن مسلم ويوم تدخل البيت وفى صحيحة ابن سنان المتقدمة ودخول الكعبة ثم إن المصنف لم يذكر الغسل لدخول مكة مع وقوع التصريح به في جملة من الاخبار منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة الحديث وما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) في كتاب كتبه إلى المأمون وغسل دخول مكة والمدينة وفى خبر الأعمش وغسل دخول مكة وغسل دخول مدينة وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال الغسل من الجنابة إلى أن قال وعند دخول مكة والمدينة ودخول الكعبة ولعله قده يرى وحدة الغسل المشروع لدخول الحرم ومكة كما يؤيده خلو معظم الاخبار المصرحة بالغسل لدخول مكة عن ذكر الغسل للحرم وخلو ما اشتمل على ذكر دخول مكة لكن عن الفقه الرضوي التصريح بهما وكيف كان فالأظهر كون كل منهما غاية مستقلة للغسل كما هو ظاهر الأصحاب المصرح به في عبائر كثير منهم وكيف كان فقد ظهر لك بما سمعته من الاخبار استحباب الغسل لدخول المدينة أيضا ويدل عليه مضافا إلى ما سمعت حسنة معاوية بن عمار عن الرضا (ع) إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل ان تدخلها أوحين تدخلها وفى صحيحة ابن مسلم الواردة في تعداد الأغسال وإذا دخلت الحرمين وغسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله كما يدل عليه رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال الغسل من الجنابة إلى أن قال وحين تدخل الحرم وإذا أردت دخول البيت الحرام وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وعن الموجز وشرحه ونهاية الاحكام زيادة الغسل لدخول مشاهد الأئمة (ع) في الأغسال المكانية بعد ان ذكروا استحبابه للزيارة ولم نعرف له شاهدا يعتد به عدا ما يظهر من بعض من استحباب الغسل لكل مكان شريف أو زمان شريف وربما يظهر من بعض استحباب مطلقا ولو من غير سبب كالوضوء لكونه طهورا فيدل على استحبابه قوله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله (ع) الطهر على الطهر عشر
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 448 ... » »»