التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٤ - الصفحة ١٦٧
وعن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وعلي أولى به من بعدي فقيل له ما معنى ذلك فقال قول النبي صلى الله عليه وآله من ترك دينا أو ضياعا فعلى والي ومن ترك مالا فلورثته فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما سلام الله عليهم ألزمهم هذا فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم وما كان سبب اسلام عامة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وآله وأنهم أمنوا على أنفسهم وعيالاتهم وفي نهج البلاغة في حديث له قال فوالله إني لأولى الناس بالناس وأزوجه أمهاتهم منزلات منزلتهن في التحريم مطلقا وفي استحقاق التعظيم ما دمن على طاعة الله وفي الكافي عن الباقر عليه السلام في حديث وأزواج رسول الله صلى الله عليه وآله في الحرمة مثل أمهاتهم وفي الاكمال عن القائم عليه السلام انه سئل عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله حكمه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي صلى الله عليه وآله فخصهن بشرف الأمهات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا الحسن إن هذا الشرف باق ما دمن على الطاعة فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلقها في الأزواج وأسقطها من تشرف الأمهات ومن شرف امومة المؤمنين وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في حكمه المكتوب القمي قال نزلت في الإمامة وفي الكافي عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية فيمن نزلت قال نزلت في الأمرة إن هذه الآية جرت في ولد الحسين عليه السلام من بعده فنحن أولى بالأمر وبرسول الله صلى الله عليه وآله من المهاجرين والأنصار أقول: وقد مضت هذه الآية بعينها في آخر سورة الأنفال وأنها نزلت في نسخ التوارث بالهجرة والنصرة والتوفيق بنزول هذه في الأمرة وتلك في الميراث لا يلايم
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست