بينة البائع أولى فيما لو اشترى زيد منه عبدين فهلك أحدهما ورد الآخر بعيب ثم اختلف في قيمة الهالك.
بينة البائع أن المبيع هلك في يد المشتري أولى من بينة المشتري أنه هلك في يد البائع.
بينة ما ليس له الخيار لأحدهما واختلفا في الإجازة والنقض في المدة، وبينة مدعي النقض أولى لو اختلفا بعد المدة.
بنية رب السلم أولى فيما لو اختلفا في قدر المسلم فيه أو جنسه أو صفته أو ذرعه.
بينة المسلم إليه أولى فيما لو اختلفا في رأس المال أو في مضي الاجل لاثباتها الزيادة.
بينة المؤرخ أو الأسبق تاريخا في دعوى الشراء من ثالث أولى من بينة الآخر، وفيها تفصيل طويل.
بينة ذي اليد أنها نتجت في ملك بائعه أولى من بينة الخارج النتاج في ملك بائعه.
(شفعة) بينة الشفيع أولى من بينة المشتري فيما إذا اختلفا في قدر الثمن، وعند الثاني بالعكس.
بينة المشتري أولى فيما لو هدم البناء واختلف مع الشفيع في قيمته عند الثاني، وعند الثالث بالعكس.
بينة المشتري أولى فيما لو قال اشتريت البناء ثم العرصة فلا شفعة لك في البناء وبرهن الشفع على شرائهما جميعا عند الثاني، وقال الثالث بالعكس.
بينة الشفيع أولى من بينة المشتري على أنه أحدث هذا البناء والشجر.
بينة الشفيع أنك اشتريتها من زيد أولى من بينة المدعى عليها أن عمرا أودعنيها.
(إجارة) بينة المستأجر أنه استأجرها بعشرة ليركبها إلى موضع كذا أولى من بينة المؤجر أنه بعشرة إلى نصفه.
بينة الراعي أنك شرطت على الراعي في هذا الموضع الذي هلكت فيه أولى من بينة صاحبها على موضع آخر.
بينة المؤجر أنه استأجر منه الحانوت طائعا أولى من بينة الآخر على الاكراه.
أقول: تقدم في البيع أن بينة مدعيه كرها أولى في الصحيح، فلعل هذا مبني على خلاف الصحيح. تأمل.
بينة المستأجر أولى فيما لو سقط أحد مصراعي باب الدار فادعاه كل منهما.