(إقرار) بينة أنه أقر لوارثه في الصحة أولى من بينة أنه أقر له في المرض.
بينة الاقرار مكرها أولى من الاقرار طوعا.
بينة المقضى عليه بالدار أن المدعي أقر قبل القضاء بأن لا حق له فيها أولى، ولو بأنه أقر بعد القضاء لا يبطل القضاء.
بينة أن الميت كان أقر أنه لا حق له في الدار أولى من بينة الوارث الإرث.
(صلح) بينة مدعي الصلح عن كره أولى من بينة مدعيه عن طوع.
(رهن) بينة الراهن أولى فيما لو اختلفا في قيمة الرهن بعد هلاكه.
بينة الراهن على عدم الرد أولى من بينة المرتهن أني أخذت المال ورددت الرهن.
بينة المرتهن في تعيين الرهن أولى من بينة الراهن.
بينة الراهن أولى فيما لو ادعى كل منهما هلاكه عند الآخر.
بينة المرتهن أنك رهنتني الثوبين أولى من بينة الراهن أنه رهنه أحدهما.
بينة الراهن أن العبد كانت قيمته قبل اعوراره مثل الدين أولى من بينة المرتهن أنه مثل نصفه.
بينة الراهن أنه رهنه سليما قيمته عشرة أولى من بينة المرتهن أنه رهنه معيبا قيمته خمسة.
بينة الشراء من زيد أولى من بينة الرهن منه إلا إذا أرخ الآخر فقط أو كان تاريخه أسبق.
بينة ذي اليد لو كانت العين في يد أحدهما أولى في ذلك إلا إذا سبق تاريخ الخارج.
(مزارعة) بينة المزارع أولى فيما لو اختلف مع رب الأرض والبذر في قدر المشروط بعد ما نبت، وبينة الآخر أولى لو كان البذر من قبل المزارع بعد ما نبت أيضا.
بينة رب الأرض أولى فيما لو قال بعد النبات شرطت لي نصف الخارج وقال الآخر عشرين قفيزا.
بينة المزارع أولى لو عكست الدعوى ولم تخرج الأرض شيئا: أي لاثباتها عدم لزوم أجرة الأرض.
بينة مدعي الصحة أولى من بينة مدعي الفساد باشتراط أقفزة معينة.
بينة رب الأرض والبذر أني شرطت لك النصف وعشرين قفيزا أولى من بينة الآخر على شرط النصف فقط.
(مضاربة) بينة القابض أن المال قرض أولى من بينة الدافع أنه مضاربة أو بضاعة، وبينة الدافع أن المال قرض أولى من بينة القابض أنه مضاربة.
بينة المضارب أولى فيما لو اختلف في قدر المشروط من الربح.
بينة رب المال أولى فيما لو اختلفا في التخصيص بتجارة أو بيع بنقد وعدمه.
بينة المضارب أولى في المضاربة الخاصة إذا اختلفا في التجارة.