بينة المؤجر أنه سلمه الدار في المدة أولى من بينة المستأجر أنها كانت في يد الآجر هذه المدة.
بينة المؤجر أولى في قدر الأجرة وبينة المستأجر أولى في قدر المدة.
بينة راكب السفينة أولى فيما لو قال لصاحبها استأجرتني لأحفظ لك السكان.
بينة رب الدابة أولى فيما لو قال له الراكب استأجرتني لأبلغها إلى فلان.
(هبة) بينة مدعي الهبة المشروطة بعوض أولى من بينة الرهن وغير المشروطة بالعكس، ودلت المسألة على أن بينة البيع أولى من بينة الرهن.
بينة الشراء من ذي اليد أولى من بينة الهبة والقبض منه إلا إذا أرخ الثاني فقط أو كان تاريخه أسبق.
بينة مدعي نكاح الأمة أولى ن بينة مدعي الهبة أو الصدقة أو الرهن ما لم يسبق تاريخ الآخر أو يكن أحدهما زائدا والآخر خارجا، وفي المسألة بحيث يطلب من الأصل.
بينة الوارث أن المورث وهبه كذا في الصحة أولى من بينة الآخرين على المرض.
(عارية ووديعة) بينة المعير أنها هلكت بعد ما جاوز الموضع أولى من بينة المستعير أنه ردها إليه.
بينة المودع أن رب الوديعة عزلك من الوكالة بقبضها أولى من بينة الوكيل بالقبض.
بينة الخارج عن الملك أولى من بينة ذي اليد على الايداع بعد قوله هو في يدي ما لم يقل أولا إنه في يدي وديعة.
بينة المودع على الرد أو على ضياعها عنده أولى من بينة المالك على الاتلاف، وقيل بالعكس.
بينة مدعي الايداع عند ذي اليد أولى من بينة ثالث على ملك مطلق.
بينة ذي اليد أن فلانا أودعنيها أولى من بينة آخر إني اشتريتها منك.
(غصب) بينة المالك على الاتلاف أولى من بينة الغاصب على المالك.
بينة الغاصب أن المغصوب مات عند المالك أولى من بينة الموت عند الغاصب عند محمد، وعند الثاني بالعكس.
بينة الغصب فيما في يد آخر أولى من بينة ثالث الملك المطلق.
بينة أن ذا اليد غصب الجارية منه اليوم أولى من بينة ثالث غصبها منه منذ شره، ويضمن المدعى عليه قيمتها للثالث في قياس قول الإمام، وفي قياس قول أبي يوسف هي للثالث ولا ضمان. خانية.
(جنايات) بينة الموت من الجرح أولى من بينة الموت بعد البرء كما في الدرر والقنية. وفي الخلاصة بالعكس، وبه أفتى المولى أبو السعود أفندي.
بينة أنه قتل أباه يوم كذا أولى من بينة الخصم أن أباه كان ميتا ذلك اليوم.
بينة أنك أمرت صبيا بضرب حمار فمات أولى من بينة الآخر أن الحمار حي لأنه نفي مقصور.