فبينة الورثة أولى. قوله: (ولو قال الوارث الخ) هذا مطلق شامل لكل دعوى إلا أنه لم يذكر فيه تعارض البينتين. قوله: (كان يهذي) الظاهر أن المراد أنه كان مختلط العقل للمقابلة. وذكر البيري أنهما إذا اختلفا في الجد والهزل فالقول لمدعي الهزل، إلا أن يعطيه بعض الثمن فلا تسمع دعوى الهزل ا ه. قوله: (وبينة الاكراه) قال في البحر: تعارضت بينة الاكراه والطوع في الإجارة فبينة الطواعية أولى، وإن قضى ببينة الاكراه في الإجارة نفذ، وإن تعارضت بينة البيع صحيحا أو مكرها فقولان ا ه. قال الحموي: والذي يظهر أن الأصح العمل ببينة المكره لأنه يدعي خلاف الظاهر والبينة لمن يدعيه ويؤيده ما سيصرح به قريبا. تأمل. قوله: (في إقراره) وكذا في البيع والإجارة والصلح على ما في الأشباه. قال الباقاني: تعارضت بينة الاكراه والطوع في البيع والصلح والاقرار فبينة الاكراه أولى ا ه. وعزاه إلى الخانية. وفيها: وهو الصحيح من الجواب، وكذا في ترجيح البينات.
قال سيدي الوالد في تنقيحه: لو أثبت إقرار إنسان بشئ طائعا فأقام المدعى عليه بينة أني كنت مكرها في ذلك الاقرار فبينة الاكراه أولى، لأنها تثبت خلاف الظاهر وهو الأصح كما في الفصول العمادية، وعليه الفتوى كما في الخلاصة ا ه.
قال في البزازية عن الملتقط: ادعى عليه الاقرار طائعا وبرهن على ذلك وبرهن المدعى عليه أن ذلك الاقرار كان بالكره فبينة المدعى عليه أولى، وإن لم يؤرخا أو أرخا على التعاقب فبينة المدعي أولى ا ه.
وفي التتارخانية من الدعوى في الفصل الثالث والعشرين معزيا للناصري: ولو ادعى الاقرار طائعا فأقام المدعى عليه بينة أنه كان هذا الاقرار بذلك التاريخ عن إكراه فالبينة بينة المدعى عليه، وإن لم يؤرخا أو أرخا على التفاوت فالبينة للمدعي ا ه. قوله: (واتحد تاريخهما) لعل وجهه أنهما إذا أرخا واتحد التاريخ كانا الاقرار واحدا، والظاهر الطوع فيعمل به عند عدم البينة لأنها لاثبات خلاف الظاهر. تأمل. قوله: (فإن اختلفا أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى) لعل وجهها أنه إذا اختلف التاريخ كنا إقرارين: أحدهما بالطوع، والآخر بالاكراه، وإن لم يؤرخا احتمل التعدد فيعمل ببينة الطوع فيهما.
والله تعالى أعلم.
والظاهر أن هذا توفيق بين القولين، قال الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية: تعارضت بينة الطوع والكره فبينة الطوع أولى، ولو قضى القاضي ببينة الاكراه ينفذ قضاؤه إن عرف الخلاف. وقال أبو حامد: بينة الاكراه أولى.
ونقل المصنف: لو اختلفا في الصلح والاقرار كان القول قول من يدعي الطوع والبينة بينة الآخر في الصحيح من الجواب. وفي العمادية: بينة الاكراه أحق بالقبول لأنها تثبت خلاف الظاهر ا ه.
وفي فتاوى مؤيد زاده: اجتمعت بينة الاكراه على البيع وبينة الطواعية. روي عن أبي يوسف:
أن بينة الاكراه أولى، وإليه ذهب بعض مشايخنا. وقال بعض المتأخرين: الطواعية أولى، وعزاه للوجيز ثم قال: لو ادعى أحدهما الاقرار بدين كذا طائعا والآخر مكرها فالقول لمن يدعي الطواعية والبينة لمن يدعي الاكراه. قاضيخان.