____________________
رجل فمات فعلى المولى قيمته لجنايته في ملكه ثم قال: فإن وقع فيها آخر اشتركا في القيمة لأنه بالاعتاق أتلف رقبة واحدة فعليه قيمة واحدة فهي بينهما، فإن وقع فيها العبد نفسه فوارثه يشارك الأول في لك يملك القمية لأن العبد بعد العتق طهر في تلك الجناية وصار كغيره من الأجانب. وعن محمد أن دمه هدر والأصل أن العبد لو حفر بئرا في الطريق ثم أعتق ثم وقع فيها فمات فدمه هدر لأنه كجان على نفسه. وظاهر الرواية أن على المولى قيمته لورثته لما ذكرنا أنه لما عتق طهر من الجناية. عبدان حفرا بئرا في الطريق فوقع فيها عبد الرهن فدفعا به ثم وقع أحدهما فيها فمات بطل نصف الدين وهدر دمه لأنهما قاما مقام العبد الأول وأخذا حكم الأول، ولو وقع العبد الأول في البئر وذهب نصفه بأن ذهبت عينه أو شلت يده وسقط نصف الدين فكذا هذا.
قال رحمه الله: (وجناية الرهن عليهما وعلى مالهما هدر) ولا يخفى أن هذا الاطلاق غير ظاهر. ولو قال المؤلف وجنايته على الرهن الموجبة للمال وعلى ما له هدر وعلى المرتهن فيما دون النفس أو في ما له هدر كان أولى لأن الجناية على الراهن الموجبة للقصاص معتبرة في النفس والأطراف فيما توجبه وعلى المرتهن في النفس الموجبة للقصاص معتبرة ومحل كونها هدرا في حق المرتهن حيث لا فضل في قيمته عند الامام. قال الشارح: أطلق الجواب والمراد جناية لا توجب القصاص وإن كانت توجبه معتبرة حتى يجب عليه القصاص، أما المرتهن فظاهر لأنه أجنبي عنه وكذا المولى لأنه كالأجنبي عنه في حق الدم إذا لم يدخل في ملكه لا من حيث المالية ألا ترى أن إقرار المولى عليه بالجناية الموجبة للقصاص باطل وإقرار العبد بها جائز والاقرار بالمال على عكسه، فإذا لم يكن في ملكه من ذلك الوجه صار أجنبيا عنه بخلاف ما يوجب المال لأن ماليته ملك المولى ويستحق المرتهن فلا فائدة في اعتبارها إذ تحصيل الحاصل محال بخلاف جناية المغصوب على المغصوب منه حيث تعتبر عند أبي حنيفة لأن الملك عند أداء الضمان يثبت للغاصب مستندا حتى يكون الكفن على الغاصب فكانت كجنايته على غير ملكه فاعتبرت. وهذا الحكم فيها فيما إذا كانت جناية الرهن موجبة للدين على العبد لا دفع الرقبة بأن كانت على غير الآدمي في النفس خطأ أو فيما دونها فكذلك عند أبي حنيفة. وقالا: إن كانت جنايته على الراهن فكذلك، وإن كانت على المرتهن فمعتبرة لأن في اعتبارها فائدة تملك رقبة العبد والمرتهن غير مالك حقيقة فكانت جناية المرتهن عليه جناية على غير المالك غير أنها سقطت لعدم الفائدة في جناية لا توجب دفع العبد لما ذكرنا، وهذه أفادت ملك رقبة العبد وإن كان دينه يسقط بذلك لأنه قد يختار ملك رقبة العبد، وربما يكون بقاء الدين أنفع له فيختار أيهما شاء، ثم إذا اختار أخذه ووافقه الراهن على ذلك بطل الرهن بسقوط الدين بهلاكه لأنه دفعه بالجناية يوجب هلاكه على الراهن فيسقط به الدين، ولهذا لو
قال رحمه الله: (وجناية الرهن عليهما وعلى مالهما هدر) ولا يخفى أن هذا الاطلاق غير ظاهر. ولو قال المؤلف وجنايته على الرهن الموجبة للمال وعلى ما له هدر وعلى المرتهن فيما دون النفس أو في ما له هدر كان أولى لأن الجناية على الراهن الموجبة للقصاص معتبرة في النفس والأطراف فيما توجبه وعلى المرتهن في النفس الموجبة للقصاص معتبرة ومحل كونها هدرا في حق المرتهن حيث لا فضل في قيمته عند الامام. قال الشارح: أطلق الجواب والمراد جناية لا توجب القصاص وإن كانت توجبه معتبرة حتى يجب عليه القصاص، أما المرتهن فظاهر لأنه أجنبي عنه وكذا المولى لأنه كالأجنبي عنه في حق الدم إذا لم يدخل في ملكه لا من حيث المالية ألا ترى أن إقرار المولى عليه بالجناية الموجبة للقصاص باطل وإقرار العبد بها جائز والاقرار بالمال على عكسه، فإذا لم يكن في ملكه من ذلك الوجه صار أجنبيا عنه بخلاف ما يوجب المال لأن ماليته ملك المولى ويستحق المرتهن فلا فائدة في اعتبارها إذ تحصيل الحاصل محال بخلاف جناية المغصوب على المغصوب منه حيث تعتبر عند أبي حنيفة لأن الملك عند أداء الضمان يثبت للغاصب مستندا حتى يكون الكفن على الغاصب فكانت كجنايته على غير ملكه فاعتبرت. وهذا الحكم فيها فيما إذا كانت جناية الرهن موجبة للدين على العبد لا دفع الرقبة بأن كانت على غير الآدمي في النفس خطأ أو فيما دونها فكذلك عند أبي حنيفة. وقالا: إن كانت جنايته على الراهن فكذلك، وإن كانت على المرتهن فمعتبرة لأن في اعتبارها فائدة تملك رقبة العبد والمرتهن غير مالك حقيقة فكانت جناية المرتهن عليه جناية على غير المالك غير أنها سقطت لعدم الفائدة في جناية لا توجب دفع العبد لما ذكرنا، وهذه أفادت ملك رقبة العبد وإن كان دينه يسقط بذلك لأنه قد يختار ملك رقبة العبد، وربما يكون بقاء الدين أنفع له فيختار أيهما شاء، ثم إذا اختار أخذه ووافقه الراهن على ذلك بطل الرهن بسقوط الدين بهلاكه لأنه دفعه بالجناية يوجب هلاكه على الراهن فيسقط به الدين، ولهذا لو