____________________
للمزارع ازرع أرضي ببذرك على أن الخارج كله لي فهذا الشرط جائز ويصير العامل مقترضا للبذر من رب الأرض ويكون العامل معينا له. وفي العتابية: ازرع لي في أرضك ببذرك جاز ولو لم يقل لي والمسألة بحالها لم يجز. وقال عيسى بن أبان: يجب أن يكون كالأول، ولو قال في المسألة على أن الخارج نصفين جاز.
قال رحمه الله: (وأن تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر أو تكون الأرض لواحد والباقي لآخر أو يكون العمل لواحد والباقي لآخر) وهذه الجمل من جملة الشروط وإنما كان كذلك لأن من جوزها إنما جوزها على أنها إجازة ففي الصورة الأولى يكون صاحب البذر والأرض مستأجرا للعامل والبقر تبع له لاتحاد المنفعة لأن البقر آلة له فصار كمن استأجر خياطا ليخيط له قميصا بإبرة من عنده أو صباغا ليصبغ له بصبغ من عنده ولآخر يقابل عمله دون الآلة له فيجوز. والأصل فيها أن صاحب البذر هو المستأجر فتخرج المسائل على هذا كما رأيت وفي الصورة الثانية يكون صاحب البذر مستأجرا للعامل وحده بلا بقر بأجرة معلومة من الخارج فيجوز كما إذا استأجر خياطا لخيطه له قميصا بأجرة بإبرة من عند صاحب الثوب أو طنا أو بالنظير تمر له من المستأجر. قال في العتابية:
الأصل أن المزارعة تنعقد إجارة وتتم شركة على منفعة الأرض والعامل، إما في الأرض فأثر عبد الله بن عمر وتعامل الناس، وأما في العامل ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر وتعامل الناس اه. وفي الفتاوى: دفع الزرع المدرك مزارعة بالنصف للحفظ لا يجوز وفي غير المدرك يجوز، كذا ذكره شيخ الاسلام خواهر زاده اه. قال رحمه الله: (فإن كانت الأرض والبقر لواحد والعمل والبذر لآخر إن كان لأحدهما والباقي لآخر أو كان البذر والبقر لواحد والباقي لآخر) سيأتي الخبر. لما بين شروط الجواز في المزارعة شرع يبين الشروط المفسدة لها. أما الأول وهو ما إذا كانت الأرض والبقر لواحد والعمل والبذر لآخر فلان صاحب البذر استأجر الأرض واشترط البقر على صاحب الأرض ففسدت لأن البقر لا يمكن أن يجعل تبعا للأرض لأن منفعة البقر الشق ومنفعه الأرض الانبات وبينهما اختلاف وشرط التبعية الاتحاد. وروي في الأمالي عن أبي يوسف أنها جائزة. وفي الخانية: والفتوى على الأول. وأما الثاني وهو ما إذا كان البذر لواحد والباقي لآخر وهو العمل والبقر والأرض فلان العامل أجير ولا يمكن أن تكون الأرض تبعا له لاختلاف منفعتهما ووجه ما تقدم، وعن أبي يوسف أنه جائز وفي الخانية: لو كانوا أربعة البقر من واحد والبذر من واحد والأرض من واحد والعمل من واحد فهي فاسدة. وفي الشرح الطحاوي: لو دفع البذر لمزارعه ليزرعه المزارع في أرضه على أن الخارج بينهما لا
قال رحمه الله: (وأن تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر أو تكون الأرض لواحد والباقي لآخر أو يكون العمل لواحد والباقي لآخر) وهذه الجمل من جملة الشروط وإنما كان كذلك لأن من جوزها إنما جوزها على أنها إجازة ففي الصورة الأولى يكون صاحب البذر والأرض مستأجرا للعامل والبقر تبع له لاتحاد المنفعة لأن البقر آلة له فصار كمن استأجر خياطا ليخيط له قميصا بإبرة من عنده أو صباغا ليصبغ له بصبغ من عنده ولآخر يقابل عمله دون الآلة له فيجوز. والأصل فيها أن صاحب البذر هو المستأجر فتخرج المسائل على هذا كما رأيت وفي الصورة الثانية يكون صاحب البذر مستأجرا للعامل وحده بلا بقر بأجرة معلومة من الخارج فيجوز كما إذا استأجر خياطا لخيطه له قميصا بأجرة بإبرة من عند صاحب الثوب أو طنا أو بالنظير تمر له من المستأجر. قال في العتابية:
الأصل أن المزارعة تنعقد إجارة وتتم شركة على منفعة الأرض والعامل، إما في الأرض فأثر عبد الله بن عمر وتعامل الناس، وأما في العامل ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر وتعامل الناس اه. وفي الفتاوى: دفع الزرع المدرك مزارعة بالنصف للحفظ لا يجوز وفي غير المدرك يجوز، كذا ذكره شيخ الاسلام خواهر زاده اه. قال رحمه الله: (فإن كانت الأرض والبقر لواحد والعمل والبذر لآخر إن كان لأحدهما والباقي لآخر أو كان البذر والبقر لواحد والباقي لآخر) سيأتي الخبر. لما بين شروط الجواز في المزارعة شرع يبين الشروط المفسدة لها. أما الأول وهو ما إذا كانت الأرض والبقر لواحد والعمل والبذر لآخر فلان صاحب البذر استأجر الأرض واشترط البقر على صاحب الأرض ففسدت لأن البقر لا يمكن أن يجعل تبعا للأرض لأن منفعة البقر الشق ومنفعه الأرض الانبات وبينهما اختلاف وشرط التبعية الاتحاد. وروي في الأمالي عن أبي يوسف أنها جائزة. وفي الخانية: والفتوى على الأول. وأما الثاني وهو ما إذا كان البذر لواحد والباقي لآخر وهو العمل والبقر والأرض فلان العامل أجير ولا يمكن أن تكون الأرض تبعا له لاختلاف منفعتهما ووجه ما تقدم، وعن أبي يوسف أنه جائز وفي الخانية: لو كانوا أربعة البقر من واحد والبذر من واحد والأرض من واحد والعمل من واحد فهي فاسدة. وفي الشرح الطحاوي: لو دفع البذر لمزارعه ليزرعه المزارع في أرضه على أن الخارج بينهما لا