تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٢ - الصفحة ٢٩١
الأرض لواحد والباقي لاخر أو يكون العمل لواحد والباقي لاخر فإن كانت الأرض والبقر لواحد والعمل والبذر لاخر إن كان لأحدهما والباقي لاخر أو كان البذر والبقر
____________________
للمزارع ازرع أرضي ببذرك على أن الخارج كله لي فهذا الشرط جائز ويصير العامل مقترضا للبذر من رب الأرض ويكون العامل معينا له. وفي العتابية: ازرع لي في أرضك ببذرك جاز ولو لم يقل لي والمسألة بحالها لم يجز. وقال عيسى بن أبان: يجب أن يكون كالأول، ولو قال في المسألة على أن الخارج نصفين جاز.
قال رحمه الله: (وأن تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر أو تكون الأرض لواحد والباقي لآخر أو يكون العمل لواحد والباقي لآخر) وهذه الجمل من جملة الشروط وإنما كان كذلك لأن من جوزها إنما جوزها على أنها إجازة ففي الصورة الأولى يكون صاحب البذر والأرض مستأجرا للعامل والبقر تبع له لاتحاد المنفعة لأن البقر آلة له فصار كمن استأجر خياطا ليخيط له قميصا بإبرة من عنده أو صباغا ليصبغ له بصبغ من عنده ولآخر يقابل عمله دون الآلة له فيجوز. والأصل فيها أن صاحب البذر هو المستأجر فتخرج المسائل على هذا كما رأيت وفي الصورة الثانية يكون صاحب البذر مستأجرا للعامل وحده بلا بقر بأجرة معلومة من الخارج فيجوز كما إذا استأجر خياطا لخيطه له قميصا بأجرة بإبرة من عند صاحب الثوب أو طنا أو بالنظير تمر له من المستأجر. قال في العتابية:
الأصل أن المزارعة تنعقد إجارة وتتم شركة على منفعة الأرض والعامل، إما في الأرض فأثر عبد الله بن عمر وتعامل الناس، وأما في العامل ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر وتعامل الناس اه‍. وفي الفتاوى: دفع الزرع المدرك مزارعة بالنصف للحفظ لا يجوز وفي غير المدرك يجوز، كذا ذكره شيخ الاسلام خواهر زاده اه‍. قال رحمه الله: (فإن كانت الأرض والبقر لواحد والعمل والبذر لآخر إن كان لأحدهما والباقي لآخر أو كان البذر والبقر لواحد والباقي لآخر) سيأتي الخبر. لما بين شروط الجواز في المزارعة شرع يبين الشروط المفسدة لها. أما الأول وهو ما إذا كانت الأرض والبقر لواحد والعمل والبذر لآخر فلان صاحب البذر استأجر الأرض واشترط البقر على صاحب الأرض ففسدت لأن البقر لا يمكن أن يجعل تبعا للأرض لأن منفعة البقر الشق ومنفعه الأرض الانبات وبينهما اختلاف وشرط التبعية الاتحاد. وروي في الأمالي عن أبي يوسف أنها جائزة. وفي الخانية: والفتوى على الأول. وأما الثاني وهو ما إذا كان البذر لواحد والباقي لآخر وهو العمل والبقر والأرض فلان العامل أجير ولا يمكن أن تكون الأرض تبعا له لاختلاف منفعتهما ووجه ما تقدم، وعن أبي يوسف أنه جائز وفي الخانية: لو كانوا أربعة البقر من واحد والبذر من واحد والأرض من واحد والعمل من واحد فهي فاسدة. وفي الشرح الطحاوي: لو دفع البذر لمزارعه ليزرعه المزارع في أرضه على أن الخارج بينهما لا
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 287 289 291 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الإجارة 3
2 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها 16
3 باب الإجارة الفاسدة 28
4 باب ضمان الأجير 46
5 باب فسخ الإجارة 61
6 كتاب المكاتب كتاب المكاتب 71
7 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز 81
8 باب كتابة العبد المشترك 101
9 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 107
10 كتاب الولاء كتاب الولاء 116
11 كتاب الاكراه كتاب الاكراه 127
12 باب الحجر 141
13 كتاب المأذون كتاب المأذون 155
14 كتاب الغصب كتاب الغصب 196
15 كتاب الشفعة كتاب الشفعة 228
16 باب طلب 233
17 باب ما يجب فيه الشفعة وما لم يجب 249
18 باب ما تبطل في الشفعة 254
19 كتاب القسمة كتاب القسمة 267
20 كتاب المزارعة كتاب المزارع 289
21 كتاب المساقاة كتاب المساقاة 298
22 كتاب الذبائح كتاب الذبائح 305
23 كتاب الأضحية كتاب الأضحية 317
24 كتاب الكراهية كتاب الكراهية 330
25 فصل في الأكل والشرب 335
26 فصل في اللبس 347
27 فصل في النظر واللمس 351
28 فصل في الاستبراء وغيره 359
29 فصل في البيع 365
30 كتاب إحياء الموات كتاب إحياء الموات 385
31 كتاب الأشربة كتاب الأشربة 399
32 كتاب الصيد كتاب الصيد 406
33 كتاب الرهن كتاب الرهن 427
34 باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 445
35 باب الرهن يوضع على يد عدل 468
36 باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 480