____________________
المحيط. وقيد بقوله خدمة عبدين لأنهما لو تهايأ في غلتهما لم يجز عند الامام، وعندهما يجوز إذا استوت الغلتان. لهما أن تفاوت العبدين في الغلة يسير فيجوز عند الاستواء بخلاف العبد الواحد فإنها فاحشة فإن العبد المستأجرة في الشهر الأول لا يستأجر في الشهر الثاني بمثل ما استؤجر في الأول بل بزيادة. وفي السراجية: تحل بين شريكين اقتسما على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة ويثمرها جاز ا ه. وفي المنتقى: جاريتان بين رجلين تهايأ على أن ترضع هذه ابن هذه سنتين وترضع هذه ابن هذه سنتين جاز قالوا: ولا يشبه هذا لبن البقر والإبل وعلل فقال: ألبان الانسان لا قيمة لها ولا تقسم وألبان البهائم تقسم ولها قيمة. وفي الخانية: رجلان تواضعا في بقرة على أن تكون عند كل واحد منهما خمسة عشر يوما يحلب لبنها كان باطلا ولا يحل فضل اللبن لأحدهما، وإن جعله صاحبه في حل لأن هذا هبة المشاع فيما يقسم إلا أن يكون صاحب الفضل استهلك الفضل، فإذا جعله صاحبه في حل كان إبراء عن الضمان فيجوز، أما حال قيام الفضل يكون هبة أو إبراء عن العين وهو باطل.
وفي الكافي: غنم بين اثنين واتفقا على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة يرعاها وينتفع بألبانها لم يجز، والحيلة أن يبيع حصته من الآخر ثم يشتري كلها بعد مضي نوبته أو ينتفع باللبن بالوزن المعلوم ا ه. وفي الكافي: ولو تهايأ في مملوكين استخداما فمات أحدهما أو أبق انتقضت المهايأة بخلاف ما إذا استخدمه شهرا إلا ثلاثة أيام لو أبق فيه ثلاثة أيام فإنه ينتقض، ولو أبق أحد الخادمين في خدمة من شرط له الخادم أو انهدم الحائط فلا ضمان عليه ا ه. ولو ولدت منه صارت أم ولد وانقضت المهايأة، كذا في المحيط. ولو كان بينهما عبد وأمة فتهايأ فيهما صح ذلك، كذا في الأصل. والتهايؤ في الركوب في دابة واحدة لا يجوز عند الامام، وعندهما يجوز وظاهر عبارة المؤلف أنه يشترط لصحة التهايؤ اتحاد المنفعة، وفي المحيط ما يخالفه قال في المحيط: ولو تهايأ في دار ومملوك على أن يسكن هذا الدار سنة والآخر يخدمه العبد سنة جاز استحسانا ا ه.
قال رحمه الله: (وفي غلة عبد وعبدين أو بغل وبغلين أو ركوب بغل أو بغلين أو ثمر شجرة أو لبن شاة لا) يعني لا يجوز في هذه الأشياء التهايؤ. أما في عبد واحد أو بغل واحد فيجوز فلان النصيبين يتعاقبان في الاستيفاء فالظاهر التغير في الحيوان فتفوت المعادلة بخلاف التهايؤ في استغلال دار واحدة حيث يجوز في ظاهر الرواية، وقد مر بيانه. ولو زادت غلة الدار في نوبة أحدهما يشتركان في الزيادة تحقيقا للمساواة بخلاف التهايؤ في المنافع فتعتبر المعادلة فيها إلا في الغلة، وبخلاف ما لو تهايأ في الاستغلال في الدارين وفضلت غلة أحدهما حيث لا يشتركان لأن معنى الاقرار راجح في الدارين فلا تعتبر الغلة، وأما لو تهايأ في استغلال عبدين أو بغلين فالمذكور هنا قول الإمام، وعندهما يجوز لامكان المعادلة فيها.
وفي الكافي: غنم بين اثنين واتفقا على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة يرعاها وينتفع بألبانها لم يجز، والحيلة أن يبيع حصته من الآخر ثم يشتري كلها بعد مضي نوبته أو ينتفع باللبن بالوزن المعلوم ا ه. وفي الكافي: ولو تهايأ في مملوكين استخداما فمات أحدهما أو أبق انتقضت المهايأة بخلاف ما إذا استخدمه شهرا إلا ثلاثة أيام لو أبق فيه ثلاثة أيام فإنه ينتقض، ولو أبق أحد الخادمين في خدمة من شرط له الخادم أو انهدم الحائط فلا ضمان عليه ا ه. ولو ولدت منه صارت أم ولد وانقضت المهايأة، كذا في المحيط. ولو كان بينهما عبد وأمة فتهايأ فيهما صح ذلك، كذا في الأصل. والتهايؤ في الركوب في دابة واحدة لا يجوز عند الامام، وعندهما يجوز وظاهر عبارة المؤلف أنه يشترط لصحة التهايؤ اتحاد المنفعة، وفي المحيط ما يخالفه قال في المحيط: ولو تهايأ في دار ومملوك على أن يسكن هذا الدار سنة والآخر يخدمه العبد سنة جاز استحسانا ا ه.
قال رحمه الله: (وفي غلة عبد وعبدين أو بغل وبغلين أو ركوب بغل أو بغلين أو ثمر شجرة أو لبن شاة لا) يعني لا يجوز في هذه الأشياء التهايؤ. أما في عبد واحد أو بغل واحد فيجوز فلان النصيبين يتعاقبان في الاستيفاء فالظاهر التغير في الحيوان فتفوت المعادلة بخلاف التهايؤ في استغلال دار واحدة حيث يجوز في ظاهر الرواية، وقد مر بيانه. ولو زادت غلة الدار في نوبة أحدهما يشتركان في الزيادة تحقيقا للمساواة بخلاف التهايؤ في المنافع فتعتبر المعادلة فيها إلا في الغلة، وبخلاف ما لو تهايأ في الاستغلال في الدارين وفضلت غلة أحدهما حيث لا يشتركان لأن معنى الاقرار راجح في الدارين فلا تعتبر الغلة، وأما لو تهايأ في استغلال عبدين أو بغلين فالمذكور هنا قول الإمام، وعندهما يجوز لامكان المعادلة فيها.