____________________
لا يقسم لأنها تضمنت تفويت منفعة وليس للقاضي ذلك لأنه يكون سفها يمكنه، وفي رواية يقسم لأنهم رضوا بذلك وإليه أشار في الكتاب لأنه فيه نوع منفعة، كذا في المحيط. وفي التتارخانية: وإذا كانت قناة أو بئر أو نهر وليس معه أرض فأراد بعض الشركاء القسمة فإنها لا تقسم، وإذا كانت أرض لها شرب قسم الأرض وترك الشرب والقناة والبئر كالشركة.
وفي الخلاصة: ولكل منهما شربة فإن كان يقدر كل واحد منهما أن يجعل أرضه شربا من موضع آخر قسم ذلك كله فيما بينهم. وفي الأصل: لو كانت أنهارا وآبار الأرض مختلفة قسم الآبار والعيون والأراضي اه. وفي النوادر: ولو قسم البئر بالجبال جاز لأن التفاوت فيها قليل اه. قال رحمه الله: (دور مشتركة أو دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل على حدة) أما الدور المشتركة فالمذكور ههنا قول الإمام. وقالا: تقسم الدور بعضها في بعض إذا كانت في مصر واحد وكانت القسمة أصلح لهم لأنهم جنس واحد نظرا إلى اتحاد الاسم والصورة وأصل السكنى جنسان نظرا إلى اختلاف الأغراض وتفاوت السكنى. وإذا قسم كل دار على حدة ربما يتضرر لقلة نصيبه. وللامام أن الدور أجناس مختلفة لاختلاف المقصود باعتبار المحال والجيران والقرب من المسجد فكان اختلافا فاحشا فلا يمكن التعديل في القسمة فلا يجوز جمع نصيب كل واحد في دار إلا بالتراضي، والإبل والبقر والغنم يقسم كل جنس منه بانفراده ولا يجمع بين الأجناس كما ذكرنا بخلاف الدور والمنازل المتلازقة كالبيوت والساحة كالدور لأنه بين البيت والدار فأخذ حظه من كل واحد منهما. والدور في مصرين لا تقسم بالاجماع، وأما الدور والضيعة والدار والحانوت فلاختلاف الجنس، ذكره الخصاف.
وفي رواية الأصل ما يشير إلى أنه يجوز اه. قال رحمه الله: (ويصور القاسم ما يقسمه) أي يكتب على قرطاس ليمكنه حفظه. قال في العناية: يكتب أن نصيب فلان كذا وفلان كذ إن أرادوا رفع تلك الكاغضة إلى القاضي ليتولى الاقراع بينهم بنفسه. قال رحمه الله: (ويعد له) أي يسويه على سهام القسمة ويروي ويعزله حتى يقطعه بالقسمة عن غيره. قال رحمه الله:
(ويذرعه ويقوم البناء) لأن قدر الساحة يعرف بالذرع والمالية بالتقويم ولا بد من معرفتها ليمكنه التسوية في المالية ولا بد من ذرع الأرض وتقويم البناء. قال رحمه الله: (ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه) لأن القسمة تكميل المنفعة وبه يكمل لأنه إذا لم يفرز يبقى نصيب بعضهم متعلقا بنصيب الآخر فلم يحصل الانفصال من كل وجه، وهذا بيان الأفضل فإذا لم يفرزه أو لم يمكن جاز. قال رحمه الله: (ويلقب الأنصباء بالأول والثاني والثالث ويكتب أسماءهم ويقرع فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني) والقرعة لتطييب قلوبهم، فلو أقسم الامام بلا قرعة جاز لأنه في معنى القضاء فيملك الالزام
وفي الخلاصة: ولكل منهما شربة فإن كان يقدر كل واحد منهما أن يجعل أرضه شربا من موضع آخر قسم ذلك كله فيما بينهم. وفي الأصل: لو كانت أنهارا وآبار الأرض مختلفة قسم الآبار والعيون والأراضي اه. وفي النوادر: ولو قسم البئر بالجبال جاز لأن التفاوت فيها قليل اه. قال رحمه الله: (دور مشتركة أو دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل على حدة) أما الدور المشتركة فالمذكور ههنا قول الإمام. وقالا: تقسم الدور بعضها في بعض إذا كانت في مصر واحد وكانت القسمة أصلح لهم لأنهم جنس واحد نظرا إلى اتحاد الاسم والصورة وأصل السكنى جنسان نظرا إلى اختلاف الأغراض وتفاوت السكنى. وإذا قسم كل دار على حدة ربما يتضرر لقلة نصيبه. وللامام أن الدور أجناس مختلفة لاختلاف المقصود باعتبار المحال والجيران والقرب من المسجد فكان اختلافا فاحشا فلا يمكن التعديل في القسمة فلا يجوز جمع نصيب كل واحد في دار إلا بالتراضي، والإبل والبقر والغنم يقسم كل جنس منه بانفراده ولا يجمع بين الأجناس كما ذكرنا بخلاف الدور والمنازل المتلازقة كالبيوت والساحة كالدور لأنه بين البيت والدار فأخذ حظه من كل واحد منهما. والدور في مصرين لا تقسم بالاجماع، وأما الدور والضيعة والدار والحانوت فلاختلاف الجنس، ذكره الخصاف.
وفي رواية الأصل ما يشير إلى أنه يجوز اه. قال رحمه الله: (ويصور القاسم ما يقسمه) أي يكتب على قرطاس ليمكنه حفظه. قال في العناية: يكتب أن نصيب فلان كذا وفلان كذ إن أرادوا رفع تلك الكاغضة إلى القاضي ليتولى الاقراع بينهم بنفسه. قال رحمه الله: (ويعد له) أي يسويه على سهام القسمة ويروي ويعزله حتى يقطعه بالقسمة عن غيره. قال رحمه الله:
(ويذرعه ويقوم البناء) لأن قدر الساحة يعرف بالذرع والمالية بالتقويم ولا بد من معرفتها ليمكنه التسوية في المالية ولا بد من ذرع الأرض وتقويم البناء. قال رحمه الله: (ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه) لأن القسمة تكميل المنفعة وبه يكمل لأنه إذا لم يفرز يبقى نصيب بعضهم متعلقا بنصيب الآخر فلم يحصل الانفصال من كل وجه، وهذا بيان الأفضل فإذا لم يفرزه أو لم يمكن جاز. قال رحمه الله: (ويلقب الأنصباء بالأول والثاني والثالث ويكتب أسماءهم ويقرع فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني) والقرعة لتطييب قلوبهم، فلو أقسم الامام بلا قرعة جاز لأنه في معنى القضاء فيملك الالزام