الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٦
وأما غيرهما فيرث الكل فرضا وردا فلا يحتاج لوصية شرنبلالية.
وفي شرحه للوهبانية: أقر بوقف لا وارث له فلو على جهة عامة صح تصديق السلطان أو نائبه، وكذا لو وقف خلافا لما زعمه الطرسوسي فليحفظ (ولو) كان ذلك (إقرارا بقبض دينه) أو غصبه أو رهنه،
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست