الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٥
بعين أو دين (بطل) خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه ولنا حديث لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين (إلا أن يصدقه) بقية (الورثة) فلو لم يكن وارث آخر أو أوصي لزوجته أو هي له صحت الوصية،
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست