الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٠١
(أقر فيه) أي في مرض موته (لوارثه يؤمر في الحال بتسليمه إلى الوارث فإذا مات يرده) بزازية.
وفي القنية: تصرفات المريض نافذة، وإنما ينتقض بعد الموت (والعبرة لكونه وارثا وقت
(٣٠١)
مفاتيح البحث: الموت (3)، المرض (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست