الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٧
(و) صح (بالمولى) من جهة العتاقة (وإن لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة غيره) أي غير المقر (و) المرأة صح (إقرارها بالوالدين والزوج والمولى) الأصل أن إقرار الانسان على نفسه حجة لا على غيره.
قلت: وما ذكره من صحة الاقرار بالام كالأب هو المشهور الذي عليه الجمهور.
وقد ذكر الامام العتابي في فرائضه: أن الاقرار بالام لا يصح، وكذا في ضوء السراج لان النسب للآباء لا للأمهات، وفيه حمل الزوجية على الغير فلا يصح ا ه‍. ولكن ألحق صحته بجامع الأصالة فكانت كالأب، فليحفظ (و) كذا صح (بالولدان شهدت) امرأة ولو (قابلة)
(٣٠٧)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست