الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٩
والحاصل: أن الاقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث مذكورة في الأشباه منها: إقراره بالأمانات كلها.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست