الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٢٩١
(صحيح قضاء لا ديانة) فترتفع به مطالبة لا مطالبة الآخرة. حاوي. إلا المهر فلا يصح على الصحيح. بزازية: أي لظهور أنه عليه غالبا، بخلاف إقرار البنت في مرضها بأن الشئ الفلاني ملك أبي أو أمي لا حق لي فيه أو أنه كان عندي عارية فإنه يصح لا وتسمع دعوى زوجها فيه
(٢٩١)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 287 288 289 290 291 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست