الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٨
ولو فعله ثم برئ ثم مات جاز كل ذلك لعدم مرض الموت اختيار، ولو مات المقر له ثم المريض وورثه المقر له من ورثة المريض جاز إقراره كإقراره للأجنبي. بحر. وسيجئ عن الصيرفية (بخلاف إقراره له) أي لوارثه (بوديعة مستهلكة) فإنه جائز.
وصورته أن يقول: كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها جوهرة.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست