الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٠
وبعكسه الوديعة أولى (وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز) أي لا يجوز (إن كان أجنبيا وإن) كان (وارثا فلا) يجوز (مطلقا) سواء كان المريض مديونا أو لا للتهمة، وحيلة صحته أن يقول لا حق لي عليه كما أفاده بقوله (وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شئ) يشمل الوارث وغيره
(٢٩٠)
مفاتيح البحث: المرض (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 287 288 289 290 291 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست