الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١٥٠
أحق، ثم لا بد من ذكر المدعى وشهود ما يفيد ملك بائعه إن لم يكن المبيع في يد البائع ولو شهدوا بيده فقولان بزازية (فإن برهن خارج على الملك وذو اليد على الشراء منه)
(١٥٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست