الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٤
قيمته على قول المتأخرين المفتى به.
قلت: وسيجئ في باب الوصي جواز بيع عقار الصبي في سبع مسائل، وأفتى مفتي دمشق (فضل الله الرومي) بأن غالب أراضينا سلطانية لانقراض ملاكها، فآلت لبيت المال فتكون في يد زراعها كالعارية اه‍. وفي النهر عن الواقعات: لو أراد السلطان شراءها لنفسه يأمر غيره ببيعها ثم يشتريها منه لنفسه. انتهى، وإذا لم يعرف الحال في الشراء من بيت المال فالأصل الصحة، وبه عرف صحة وقف المشتراة من بيت المال، وأن شروط الواقفين صحيحة وأنه لا
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست