الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٦
(خراجي ولو أحياه مسلم اعتبر قربه) ما قارب الشئ يعطي حكمه (وكل منهما) أي العشرية والخراجية (إن سقي بماء العشر أخذ منه العشر إلا أرض كافر تسقى بماء العشر) إذ الكافر لا يبدأ بالعشر (وإن سقى بماء الخراج أخذ منه الخراج) لان النماء بالماء (وهو) أي الخراج (نوعان: خراج مقاسمة إن كان الواجب بعض الخارج كالخمس ونحوه، وخراج وظيفة إن كان
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست