الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٣
المال وعلى هذا فلا يصح بيع الامام، ولا شراؤه من وكيل بيت المال لشئ منها، لأنه كوكيل اليتيم فلا يجوز إلا لضرورة والعياذ بالله تعالى. زاد في البحر: أو رغب في العقار بضعف
(٣٦٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست