الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٩
وتصرفهم فيها) هداية، وعند الأئمة الثلاثة: هي موقوفة على المسلمين فلم يجز بيعهم. فتح (ويجب الخراج في أرض الوقف) إلا المشتراة من بيت المال إذا وقفها مشتريها فلا عشر ولا خراج. شرنبلالية معزيا للبحر. وكذا لو لم يوقفها كما ذكرته في شرح الملتقى (والصبي والمجنون لو) كانت الأرض (خراجية والعشر لو عشرية) درر. ومر في الزكاة، وقالوا: أراضي
(٣٥٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 363 364 365 ... » »»
الفهرست