وتصرفهم فيها) هداية، وعند الأئمة الثلاثة: هي موقوفة على المسلمين فلم يجز بيعهم. فتح (ويجب الخراج في أرض الوقف) إلا المشتراة من بيت المال إذا وقفها مشتريها فلا عشر ولا خراج. شرنبلالية معزيا للبحر. وكذا لو لم يوقفها كما ذكرته في شرح الملتقى (والصبي والمجنون لو) كانت الأرض (خراجية والعشر لو عشرية) درر. ومر في الزكاة، وقالوا: أراضي