الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٥
تصدق به، به يفتى. وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور (ولو ترك العشر لا) يجوز إجماعا ويخرجه بنفسه للفقراء. سراج، خلافا لما في قاعدة تصرف الامام منوط بالمصلحة. من الأشباه معزيا للبزازية فتنبه. وفي النهر: يعلم من قول الثاني حكم الإقطاعات
(٣٧٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست