تصدق به، به يفتى. وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور (ولو ترك العشر لا) يجوز إجماعا ويخرجه بنفسه للفقراء. سراج، خلافا لما في قاعدة تصرف الامام منوط بالمصلحة. من الأشباه معزيا للبزازية فتنبه. وفي النهر: يعلم من قول الثاني حكم الإقطاعات
(٣٧٥)