الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٦٦٤
إلا النفساء، وإن جاز بلا تزين وكشف عورة أحد.
قال الباقاني: وعليه فلا خلاف في منعهن للعلم بكشف بعضهن، وكذا في الشرنبلالية معزيا للكمال.
(وتفرض) النفقة بأنواعها الثلاثة (لزوجة الغائب) مدة سفر. صيرفية. واستحسنه في البحر ولو مفقودا (وطفله) ومثله كبير من زمن وأنثى مطلقا (وأبويه) فقط، فلا تفرض لمملوك وأخيه، ولا يقضي عنه دينه
(٦٦٤)
مفاتيح البحث: النفاس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 659 660 661 662 663 664 665 666 667 669 670 ... » »»
الفهرست