الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٦٦٥
لأنه قضاء على الغائب (في مال له من جنس حقهم) كتبر أو طعام أما خلافه فيفتقر للبيع، ولا يباع مال الغائب اتفاقا (عند) أو على (من يقر به) عنده للأمانة، وعلي للدين، ويبدأ بالأول، ويقبل قول المودع في الدفع للنفقة لا المديون إلا ببينة أو إقرار. بحر. وسيجئ، ولو أنفقا بلا فرض ضمنا بلا رجوع (وبالزوجية و) بقرابة (الولاد وكذا) الحكم ثابت (إذا علم قاض بذلك) أي بمال وزوجية ونسب، ولو علم بأحدهما احتيج الاقرار بالآخر، ولا يمين ولا الأصح هنا لعدم الخصم
(٦٦٥)
مفاتيح البحث: الخصومة (1)، الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 660 661 662 663 664 665 666 667 669 670 671 ... » »»
الفهرست