الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٤٣
وهو مشهور يصلح مخصصا للكتاب فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها، أو أمة ثم سيدتها، لأنه لو فرضت المرأة أو امرأة الابن أو السيدة ذكرا لم يحرم، بخلاف عكسه (وإن تزوج) بنكاح صحيح (أخت أمة) قد (وطئها صح) النكاح لكن (لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم)
(٤٣)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 ... » »»
الفهرست