الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٤٥
النكاح (الأول فرق) القاضي (بينه وبينهما) ويكون طلاقا (ولهما نصف المهر) يعني في مسألة النسيان، إذ الحكم في تزوجهما معا البطلان وعدم وجوب المهر إلا بالوطئ كما في عامة الكتب، فتنبه، وهذا إن (كان مهراهما متساويين) قدرا وجنسا (وهو مسمى في العقد وكانت الفرقة قبل الدخول) وادعى كل منهما أنها الأولى
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست