الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٤٦
ولا بينة لهما، فإن اختلف مهراهما: فإن علما فلكل ربع مهرها، إلا فلكل نصف أقل المسمين (وإن لم يكن مسمى فالواجب متعة واحدة لهما) بدل نصف المهر (وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل واحدة مهر كامل) لتقرره بالدخول، ومنه يعلم حكم دخوله بواحدة
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست