الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٣٩
تحرم. فتح (ولا فرق) فيما ذكر (بين اللمس والنظر بشهوة بين عمد ونسيان) وخطأ وإكراه، فلو أيقظ زوجته أو أيقظته هي لجماعها فمست يده بنتها المشتهاه أو يدها ابنه حرمت الام أبدا.
فتح (قبل أم امرأته) في أي موضع كان على الصحيح. جوهرة (حرمت) عليه (امرأته ما لم يظهر عدم الشهوة) ولو على الفم
(٣٩)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست