الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٤٩
وفيه ما لا يخفى في عدم عدها خامسة ونحوه من عدم الاحتياط (و) حرم نكاح (الوثنية) بالاجماع (وصح نكاح كتابية) وإن كره تنزيها
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست