الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٤٨
(وكذا الحكم فيما جمعهما من المحارم) في نكاح (و) حرم (نكاح) المولى (أمته، و) العبد (سيدته) لان المملوكية تنافي المالكية، نعم لو فعله المولى احتياطا كان حسنا،
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست