الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٤٢
عليها في الجملة بانتشار أو آثار (و) حرم (الجمع) بين المحارم (نكاحا) أي عقدا صحيحا (وعدة ولو من طلاق بائن، و) حرم الجمع (وطأ بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى) أبدا لحديث مسلم: لا تنكح المرأة على عمتها
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 ... » »»
الفهرست